Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 1938 بتاريخ 28/09/2004 : سريان حماية العلامة المسجلة من تاريخ إيداع المطلب

J P 1938/200428 septembre 2004

Principe juridique

  1. يُفهم من الفصل 6 من القانون عدد 36 لسنة 2001 أن آثار تسجيل العلامة، بما في ذلك الحق في حمايتها، تنطلق بداية من تاريخ إيداع المطلب لا من تاريخ الإشهار.
  2. في منازعات تقليد العلامة وترويجها، يُعدّ الفعل الضار متحققا في كل مكان توجد فيه البضاعة محل الترويج، فتنعقد الاختصاصات الترابية للمحكمة التي ارتكب بدائرتها الفعل الضار متى ثبت وجود البضاعة بدائرتها عملا بالفصل 36 من م.م.م.ت.
  3. يتعيّن على محكمة الموضوع استعراض الدفوع الجوهرية وتمحيصها وموازنتها والرد عليها تعليلا قانونيا وواقعيا، وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور في التعليل وهضما لحق الدفاع بما يوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.