الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة السادسة و الثلاثون عدد القرار: 59857 تاريخه: 2024/06/03 قرار تعقیبی أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2023/10/24 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بصفاقس ضد محمد السويسي طعنا في القرار الجنائي عدد 10567 الصادر بتاريخ 2023/10/23 عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59857 بتاريخ 03/06/2024 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على قناعة قاضي الموضوع ما دام قضاؤه معللا تعليلا سائغا
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية وأن يستند إلى دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن من مراقبة سلامة النتيجة المتوصل إليها.
- لقاضي الموضوع حرية الاجتهاد وتقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية منها، غير أنه ملزم بتبرير اختياره وبيان سند الأدلة التي اعتمدها على نحو متماسك ومؤدّ إلى ما انتهى إليه.
- لا يقتصر دور محكمة الموضوع على بحث أدلة الإدانة أو البراءة في اتجاه واحد، بل يتعيّن عليها استقراء أدلة الطرفين وترجيح ما تراه راجحا مع بيان أسباب ذلك الترجيح صونا لقرينة البراءة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.