Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59857 بتاريخ 03/06/2024 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على قناعة قاضي الموضوع ما دام قضاؤه معللا تعليلا سائغا

J P 59857/20243 juin 2024

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية وأن يستند إلى دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن من مراقبة سلامة النتيجة المتوصل إليها.
  2. لقاضي الموضوع حرية الاجتهاد وتقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية منها، غير أنه ملزم بتبرير اختياره وبيان سند الأدلة التي اعتمدها على نحو متماسك ومؤدّ إلى ما انتهى إليه.
  3. لا يقتصر دور محكمة الموضوع على بحث أدلة الإدانة أو البراءة في اتجاه واحد، بل يتعيّن عليها استقراء أدلة الطرفين وترجيح ما تراه راجحا مع بيان أسباب ذلك الترجيح صونا لقرينة البراءة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.