Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57799 بتاريخ 01/03/2024 : نقض قرار الحفظ لعدم كفاية الحجة عند قيام قرائن متظافرة تنهض دليلا على الاتجار في مادة مخدرة
Principe juridique
- تعليل قرارات دائرة الإتهام في ما تقضي به من حفظ لعدم كفاية الحجة يعد شرطا جوهريا لصحتها ولا يتحقق إلا إذا قام على تسبيب مستساغ واقعا وقانونا مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
- سلطة القاضي في تكوين اقتناعه لا تعفيه من واجب بناء قراره على حجج ووثائق طرحت أثناء المرافعة وتم النقاش فيها بحيث يكون التعليل قابلا للرقابة ومتطابقا مع الوقائع الثابتة بالملف.
- إذا تضمن ملف القضية قرائن متظافرة من شأنها أن تنهض دليلا على ضلوع المظنون فيهم في الأفعال المادية الرامية إلى الاتجار في المادة المخدرة فإن القضاء بالحفظ لعدم كفاية الحجة يكون مشوبا بضعف التعليل مستوجبا للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 150 م ا ج-الفصل 151 م ا ج-الفصل 168 م ا ج-الفصول 1 و 2 و 3 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18-05-1992-احكام الفصلين 4 و 5 من قانون 1992/05/18 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.