Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54981 بتاريخ 12/03/2024 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استناده إلى ما له أصل ثابت بالملف

J P 54981/202412 mars 2024

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
  2. لا وجه لنقض قرار محكمة الموضوع متى بيّن الأساس الذي اعتمده في الترجيح بين القرائن وعلّل اختياره تعليلا سائغا يلتزم القانون دون خطإ أو خرق أو تحريف للوقائع.
  3. لا تقبل مطاعن التعقيب التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في وزن عناصر الإثبات وتقديرها متى كان الحكم معللا ومسببا طبقا للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.