الجمهورية التونسية الدائرة الخامسة و العشرون محكمة التعقيب عدد القرار : 54981 تاريخه: 2024/03/12 الحمد لله، قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 54981 المقدم بتاريخ 2023/06/16 من طرف الأستاذ ***** ***** في حق منوباتها ***** و***** و***** و***** بنات ***** ***** وعلى مطلب التعقيب عدد 55035 المقدم
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54981 بتاريخ 12/03/2024 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استناده إلى ما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
- لا وجه لنقض قرار محكمة الموضوع متى بيّن الأساس الذي اعتمده في الترجيح بين القرائن وعلّل اختياره تعليلا سائغا يلتزم القانون دون خطإ أو خرق أو تحريف للوقائع.
- لا تقبل مطاعن التعقيب التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في وزن عناصر الإثبات وتقديرها متى كان الحكم معللا ومسببا طبقا للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.