Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53884 بتاريخ 25/03/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده وفق الإجراء الوجوبي

J P 53884/202425 mars 2024

Principe juridique

  1. إعلام المعقب ضده بالطعن بالتعقيب إجراء وجوبي يهدف إلى تمكينه من إعداد وسائل دفاعه بما يضمن احترام حقوق الدفاع ومبدأ المواجهة.
  2. الإخلال بإجراء إعلام المعقب ضده كما ضبطه النص الآمر يترتب عنه سقوط الحق في الطعن بالتعقيب لارتباطه بإجراءات أساسية تتصل بالنظام العام.
  3. مخالفة الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام تثيرها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها وتتمسك بها ولو لم يتمسك بها الأطراف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.