4182 قرار تعقيبي جزائي عدد الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية 53884 2024/3/25 :تاريخ القرار قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع علي مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2023/1/11 من قبل.. وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ب***** ضد : ***** ***** طعنا في القرار الجزائي ع . 12533.. ـدد الصادر
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53884 بتاريخ 25/03/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده وفق الإجراء الوجوبي
Principe juridique
- إعلام المعقب ضده بالطعن بالتعقيب إجراء وجوبي يهدف إلى تمكينه من إعداد وسائل دفاعه بما يضمن احترام حقوق الدفاع ومبدأ المواجهة.
- الإخلال بإجراء إعلام المعقب ضده كما ضبطه النص الآمر يترتب عنه سقوط الحق في الطعن بالتعقيب لارتباطه بإجراءات أساسية تتصل بالنظام العام.
- مخالفة الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام تثيرها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها وتتمسك بها ولو لم يتمسك بها الأطراف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.