Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52410 بتاريخ 22/04/2024 : رفض التعقيب عند اقتصار أسبابه على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة

J P 52410/202422 avril 2024

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحّتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. حرية قاضي الموضوع في الاجتهاد وتقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير ما انتهى إليه بتعليل صحيح قائم على سند متماسك ومؤدّ إلى النتيجة التي اعتمدها.
  3. الطعن بالتعقيب لا يُعدّ درجة ثالثة لإعادة مناقشة الوقائع، وأسبابه يجب أن تنحصر في المآخذ القانونية كعدم الاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه دون مجادلة في تقدير الأدلة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.