الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة السادسة والثلاثون عدد القرار : 51775 2024/4/15 تاریخ قرار تعقيبي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من المدير الجهوي للديوانة ب***** بتاريخ 2023/4/07 ضد المتهم ***** ***** . طعنا في القرار عدد 1058 الصادر بتاريخ 2023/3/31 عن محكمة الاستئناف ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51775 بتاريخ 15/04/2024 : سقوط العقاب بمضي الزمن لا يمتد إلى ما يجاوز ضعفه
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف.
- يسقط العقاب المحكوم به في الجنح بمضي خمسة أعوام كاملة وفق القاعدة العامة لسقوط العقاب بمضي الزمن.
- لا يجوز في أي حال من الأحوال التمديد في أجل السقوط إلى ما يزيد على ضعفه ولو وُجدت أسباب للتعليق أو للقطع وفق ما يضبطه القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.