Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48271 بتاريخ 19/02/2024 : لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انحصر في مجادلة قاضي الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة

J P 48271/202419 février 2024

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحّتها متى كان مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
  2. لقاضي الموضوع حرية الاجتهاد في تقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية غير أنه يلتزم بتبرير رأيه تعليلا سائغا يبيّن تماسك الدليل المعتمد واتصاله بالنتيجة التي انتهى إليها.
  3. الطعن بالتعقيب يقتصر على رقابة السلامة القانونية للحكم أو القرار ولا يقوم على مجرّد مناقشة فهم الوقائع وتقدير الأدلة ما لم يبيّن الطاعن موطن خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه أو الإفراط في السلطة أو عدم الاختصاص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.