Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44784 بتاريخ 15/04/2024 : انتفاء جريمة الشهادة الزور إذا لم تصدر في إطار تلقي القاضي للبينة بالشهادة وفق الصيغ القانونية
Principe juridique
- يرفض الطعن شكلا إذا لم يصدر عن محكمة الموضوع حكم نهائي في الأصل، ويعد هذا الشرط من النظام العام تتعهد به محكمة التعقيب من تلقاء نفسها عملا بمقتضيات الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية.
- يقتضي الفصل 170 من مجلة الإجراءات الجزائية أنه متى انتهت المحكمة الجزائية إلى عدم قيام الجريمة أو عدم ثبوتها أو عدم إمكان نسبتها للمتهم، فإنها تقضي بترك السبيل وتتخلى عن النظر في الدعوى الشخصية عند وجود قائم بالحق الشخصي.
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون وفقا للفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية.
- لا تقوم جريمة الشهادة زور إلا إذا تعلقت بشهادة متلقاة طبق الصيغ القانونية المقررة لتلقي البينة بالشهادة أمام الجهة القضائية المختصة، أما الوثائق المعرفة بالإمضاء أو الشهادات غير المتلقاة من القاضي وفق الإجراءات المحددة فلا تُسقط عليها الأركان القانونية للجريمة عملا بمقتضيات الفصل 92 وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية والفصلين 241 من المجلة الجزائية و153 من مجلة الإجراءات الجزائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.