Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37244 بتاريخ 22/04/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تقديم مستندات غير ممضاة

J P 37244/202422 avril 2024

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم محامي الطاعن مستندات التعقيب وفق الشكليات الجوهرية التي أوجبها القانون، متى اعتبر الإخلال بتلك الشكليات مانعا من ترتيب آثار الطعن.
  2. تُعدّ مستندات التعقيب غير ممضاة في حكم المعدوم، ويستتبع ذلك تطبيق جزاء السقوط باعتباره الجزاء الذي رتبه المشرع على عدم صحة تقديم المستندات.
  3. إجراءات التعقيب من النظام العام، وتلتزم المحكمة بإثارة الإخلال بها من تلقاء نفسها والحكم بعدم قبول الطعن شكلا عند قيام موجب ذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.