**** أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي **** بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الأستاذ ***** بتاريخ 2014/07/18 في حق ***** و مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2014/07/18 ضد : 1/ ***** 2/ ***** 3/ شركة التأمين التعاوني ***** في شخص ممثلها القانوني نائبها الأستاذ ***** 4/ المكلف العام بنزاعات
Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 08/04/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في استخلاص الخطأ متى كان تعليلها مستندا إلى أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير قيام الخطأ من عدمه في حوادث المرور هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان الاستخلاص مؤسسا على تعليل سائغ وله أصل ثابت بملف الدعوى ودون تحريف للوقائع.
- لا يترتب خرق لحقوق الدفاع من مجرد عدم استجابة محكمة الموضوع لطلب إجراء أبحاث أو تحقيقات إضافية إذا كانت عناصر الملف كافية لتكوين عقيدتها، وكان تعليلها في رفض نسبة الخطأ تعليلا قانونيا مؤديا للنتيجة التي انتهت إليها.
- لا يتجه نقض الحكم لفائدة النظام العام إلا عند ثبوت خلل إجرائي جوهري يمس مقوماته القانونية، أما متى استجمع الحكم تلك المقومات فلا موجب لإعمال الرقابة التعقيبية في هذا الجانب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.