Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 04/11/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بما يثبت تبليغ مذكرة الطعن للمعقب ضده طبق الإجراءات الأساسية

J P 98188/20204 novembre 2020

Principe juridique

  1. يتعين على الطاعن بالتعقيب، داخل الأجل القانوني، الإدلاء بما يثبت تبليغ مذكرة الطعن بواسطة عدل تنفيذ إلى المعقب ضدهم، ويترتب عن عدم استكمال هذا الإجراء سقوط الحق في الطعن.
  2. لا يعتبر التبليغ مستوفيا لشرائطه القانونية إذا خلا الملف من ما يفيد بلوغ المرسل إليه وفق الصيغ التي يحددها القانون، بما يجعل الإجراء معيبا شكلا على نحو يمنع اتصال محكمة التعقيب بالطعن اتصالا صحيحا.
  3. إخلال الطعن بإجراء من الإجراءات الأساسية يوجب على محكمة التعقيب إثارته من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الخصوم، متى تعلق الأمر بمخالفة شكلية جوهرية موجبة للسقوط.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.