Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 10/11/2020 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة التعليل القائم على ما له أصل ثابت بالملف دون إعادة مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة

J P 99540/202010 novembre 2020

Principe juridique

  1. تقدير التعويض عن الضرر البدني والمعنوي من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع طالما بنت تقديرها على عناصر موضوعية واردة بأسباب الحكم ولم يضع المشرع معايير ملزمة لقياس مقدار التعويض.
  2. استخلاص نية القتل وسابقية القصد يقوم على تحليل محكمة الموضوع لوسائل الاعتداء وطبيعته ومواضع الإصابات وظروف الفعل في سياقه العام، ويكون ذلك سائغا متى استند إلى وقائع ثابتة بالملف وأدى منطقا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
  3. رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة وزن الأدلة أو مناقشة اجتهاد قاضي الموضوع في تقديرها، وإنما تنحصر في التثبت من أن التعليل استند إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية ولم يغير الوقائع أو يرتب عليها نتائج غير منطقية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.