Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 08/07/2020 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تقديم مذكرة بأسباب الطعن داخل أجلها القانوني رغم الاستدعاء لتسلم نسخة الحكم

J P 88669/20208 juillet 2020

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه داخل أجل أقصاه 30 يوم من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه.
  2. يتحقق جزاء السقوط متى ثبت استدعاء الطاعن بالتعقيب أو محاميه لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه بوسيلة تترك أثرا كتابيا ثم التخلف عن تقديم المستندات داخل أجل 30 يوما من تاريخ الاستدعاء.
  3. يترتب عن سقوط الطعن رفض مطلب التعقيب شكلا وحجز معلوم الخطية تطبيقا للنصوص الإجرائية المنظمة لذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.