Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 17/06/2020 : لا يقبل التعقيب إذا انصب على مناقشة الوقائع وتقدير الأدلة

J P 78504/202017 juin 2020

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل متى كان التعليل سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
  2. الطعن بالتعقيب ليس درجة ثالثة من درجات التقاضي الموضوعي، ولا يقبل إذا انحصر في مناقشة فهم الوقائع وترجيح الأدلة دون قيام مطعن قانوني يتعلق بسلامة تطبيق القانون.
  3. لا يعيب الحكم عدم الإذن بإجراء اختبار في الحسابيات متى تبين لمحكمة الموضوع من عناصر الملف ما يكفي لعدم ثبوت عنصر الاستيلاء اللازم لقيام الجريمة، وكانت قد بنت قضاءها على تعليل مستساغ وشامل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.