الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2018/6/13 من طرف الوكيل العام ب***** ضد المتهمة : ***** بنت ***** ***** ، قاطنة ***** ***** طعنا في القرار الجنائي عـ 28026/11 ـدد الصادر عن محكمة الإستئناف ب***** بتاريخ 2018/6/7 والذي نصه " قضت المحكمة نهائيا حضوريا بقبول الإستئناف شكلا وفي الأصل بإقرار
Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 17/06/2020 : لا يقبل التعقيب إذا انصب على مناقشة الوقائع وتقدير الأدلة
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل متى كان التعليل سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- الطعن بالتعقيب ليس درجة ثالثة من درجات التقاضي الموضوعي، ولا يقبل إذا انحصر في مناقشة فهم الوقائع وترجيح الأدلة دون قيام مطعن قانوني يتعلق بسلامة تطبيق القانون.
- لا يعيب الحكم عدم الإذن بإجراء اختبار في الحسابيات متى تبين لمحكمة الموضوع من عناصر الملف ما يكفي لعدم ثبوت عنصر الاستيلاء اللازم لقيام الجريمة، وكانت قد بنت قضاءها على تعليل مستساغ وشامل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.