Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 06/03/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند التخلف عن تقديم مستندات التعقيب بعد الاستدعاء لتسلم نسخة الحكم

J P 95827/20206 mars 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب متى ثبت استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلّم نسخة من الحكم المطعون فيه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا ثم تخلف عن تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني.
  2. جزاء السقوط المنصوص عليه بالإجراءات الجزائية يتعلق بإجراء أساسي يمس النظام العام، لذلك تتولى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها ولو دون تمسك من الخصوم.
  3. عدم تقديم مستندات التعقيب بعد تحقق شروط الاستدعاء يوجب الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لموضوع الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.