Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81823 بتاريخ 10/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني

J P 81823/202010 février 2020

Principe juridique

  1. يترتب رفض مطلب التعقيب شكلا متى لم يودع الطاعن بواسطة محام بمكتب محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
  2. يتعين على الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، الإدلاء بنسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده، ويؤدي الإخلال بهذا الإجراء إلى سقوط الطعن شكلا.
  3. تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويتوجب على المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها تلقائيا قبل النظر في موضوع الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.