الجمهورية التونسية محكمة التعقيب 97340 قضية عدد الحمد لله وحده جلسة : 7 فيفري 2020 قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 22 جويلية 2019 من قبل الأستاذ ***** ***** في حق المتهم ***** *****. ضد الحق العام. طعناً في القرار الاستئنافي عدد 1185 الصادر بتاريخ 2019/07/10 عن محكمة الاستئناف ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 97340 بتاريخ 07/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تقديم مستنداته بعد انقضاء أجل الثلاثين يوما المحتسب من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- يترتب عن عدم تقديم مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن داخل أجل الثلاثين يوما سقوط الطعن بالتعقيب بقوة القانون.
- يبدأ احتساب أجل سقوط الطعن المنصوص عليه للفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته.
- سقوط الطعن الناتج عن مخالفة مقتضيات وآجال الفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية جزاء شكلي تثيره محكمة التعقيب من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.