Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 97340 بتاريخ 07/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تقديم مستنداته بعد انقضاء أجل الثلاثين يوما المحتسب من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه

J P 97340/20207 février 2020

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم تقديم مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن داخل أجل الثلاثين يوما سقوط الطعن بالتعقيب بقوة القانون.
  2. يبدأ احتساب أجل سقوط الطعن المنصوص عليه للفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته.
  3. سقوط الطعن الناتج عن مخالفة مقتضيات وآجال الفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية جزاء شكلي تثيره محكمة التعقيب من تلقاء نفسها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.