Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81655 بتاريخ 10/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني بواسطة محام

J P 81655/202010 février 2020

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضده عندما لا يكون هذا الأخير النيابة العمومية.
  2. إجراءات الطعن بالتعقيب تعد من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام مما يوجب على المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها تلقائيا قبل النظر في موضوع الطعن.
  3. عدم استكمال مستندات التعقيب المفروضة قانونا داخل الأجل المحدد يؤدي إلى رفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لأسباب الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.