باسم الشعب التونسي الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع 81655دد القضية تاريخ القرار 10-02-2020 بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 16-10-2018 صحبة ما يفيد تأمين المصاريف القانونية من المتهم : ***** ضد : الحق العام طعنا في الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية ب***** بوصفها محكمة استئناف لاحكام قضاء الناحية بمرجع نظرها الترابي تحت
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81655 بتاريخ 10/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني بواسطة محام
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضده عندما لا يكون هذا الأخير النيابة العمومية.
- إجراءات الطعن بالتعقيب تعد من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام مما يوجب على المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها تلقائيا قبل النظر في موضوع الطعن.
- عدم استكمال مستندات التعقيب المفروضة قانونا داخل الأجل المحدد يؤدي إلى رفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لأسباب الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.