Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 97337 بتاريخ 07/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل أجل الثلاثين يوما المحتسب من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه

J P 97337/20207 février 2020

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني مذكرة في أسباب الطعن مبيّنة للإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
  2. يحتسب أجل سقوط الطعن بالتعقيب من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته وفق الكيفية القانونية لتسليم النسخة.
  3. عدم احترام مقتضيات وآجال إيداع مستندات الطعن بالتعقيب يوجب الحكم بسقوط الطعن ويثيره القاضي من تلقاء نفسه باعتباره متعلقا بالنظام الإجرائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.