Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95837 بتاريخ 07/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تقديم مستنداته بعد انقضاء أجل الثلاثين يوما

J P 95837/20207 février 2020

Principe juridique

  1. يبدأ احتساب أجل سقوط الطعن بالتعقيب من تاريخ تسلم محامي الطاعن نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته وفق الكيفية التي ضبطها القانون.
  2. يترتب عن عدم تقديم مذكرة أسباب الطعن ومحضر إبلاغها داخل أجل الثلاثين يوما المقرر قانونا سقوط الطعن بالتعقيب باعتباره جزاء إجرائيا مرتبطا باحترام آجال وإجراءات النفاذ إلى التعقيب.
  3. سقوط الطعن بالتعقيب لعدم احترام مقتضيات وآجال الفصل 263 مكرر هو دفع من النظام العام تثيره محكمة التعقيب من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الخصوم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.