Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82394 بتاريخ 07/02/2020 : قيام جريمة التحيل متى ثبت تعمد الجاني إيهام الغير بما يحمله على تسليمه مالا بنية الاستيلاء عليه دون وفاء

J P 82394/20207 février 2020

Principe juridique

  1. ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن المثارة لديها، فلا تتولى إعادة تقييم الوقائع أو موازنة قرائن الإدانة والبراءة متى كان ذلك من سلطة محكمة الموضوع.
  2. تقوم جريمة التحيل متى ثبت استعمال الجاني لوسائل الإيهام لحمل المجني عليه على تسليمه مالا أو منقولا مع اتجاه نية الجاني إلى الاستيلاء عليه دون وفاء، ويستخلص ذلك من العناصر الثابتة بالملف.
  3. يكون تعليل الحكم كافيا متى استند إلى ما هو ثابت بأوراق الدعوى وبيّن عناصر التجريم بصورة سائغة، ولا يعد الطعن جديا إذا انصب على مناقشة الوقائع دون بيان خطأ في تطبيق القانون أو خرق له أو تحريف للوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.