الجمهورية التونسية محكمة التعقيب عدد القضية 90110 جلسة : 2020/02/07 التالية الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2019/04/02 ضد ***** طعنا في القرار الاستئنافي عدد 5757 الصادر عن الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2019/04/01 قاضيا نهائيا
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90110 بتاريخ 07/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى موازنة محكمة الموضوع بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة
Principe juridique
- يقتصر نظر محكمة التعقيب على المطاعن القانونية المثارة ضد الحكم المطعون فيه ولا يمتد إلى إعادة فحص موضوع النزاع أو إعادة تقدير الوقائع.
- يعدّ الطعن تعقيبيا غير مقبول من حيث الأساس متى انصبّ على مناقشة موازنة محكمة الأصل بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة وترجيحها ما دام ذلك داخلا في سلطتها التقديرية المبنية على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- لا تتدخل محكمة التعقيب في تعليل محكمة الموضوع متى كان التعليل مستساغا ومنسجما ومؤسسا على عناصر ثابتة بالملف وخاليا من الخطأ في تطبيق القانون أو خرقه أو تحريف الوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.