Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 237

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Sous-section V – De l’enlèvement

Jurisprudence appliquant cet article 148

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 87291 بتاريخ 17/09/2025 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة مشروطة بسلامة التعليل

    Jurisprudence J P 87291/2025 17 septembre 2025

    تقدير الأدلة والترجيح بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة من إطلاقات محكمة الموضوع متى بنت قناعتها على تعليل مستساغ يستوعب عناصر النزاع، ولا تتدخل محكمة التعقيب لإعادة وزن تلك الأدلة أو مناقشة قناعة القاضي في نطاق الجدل الموضوعي.

  2. قرار تعقيبي عدد 80679 بتاريخ 03/09/2025 : تعليل قاضي الأصل لاقتناعه بعدم كفاية الحجج يقطع الجدل الموضوعي حول تقدير وسائل الإثبات

    Jurisprudence J P 80679/2025 3 septembre 2025

    تقدير وسائل الإثبات ودرجة تأثيرها على وجدان القاضي الجزائي يدخل في نطاق اجتهاده المطلق بشرط أن يعلّل قناعته تعليلا مستساغا قانونا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ودون تحريف للوقائع أو ضعف في التعليل.

  3. قرار تعقيبي عدد 44186 بتاريخ 11/06/2024 : قصور التعليل عند طرح الإدانة دون استكمال وسائل التحري عن الحقيقة

    Jurisprudence J P 44186/2024 11 juin 2024

    القاضي الجزائي ملزم باستقراء أدلة الإدانة والبراءة على حد السواء واستكمال الأبحاث اللازمة قبل ترجيح أحدها على الأخرى بما يحقق واجبه في البحث عن الحقيقة.

  4. قرار تعقيبي عدد 62759 بتاريخ 20/05/2024 : نقض قرار دائرة الاتهام عند إعادة تكييف الأفعال دون تعليل يواجه القرائن الجوهرية

    Jurisprudence J P 62759/2024 20 mai 2024

    يتعين على دائرة الاتهام عند إعادة تكييف الأفعال أو تأييد الحفظ أن تبني قرارها على تعليل مفصل ومحدد يواجه القرائن الجوهرية المستخلصة من أوراق الملف ويوازن بينها قبل استخلاص النتيجة القانونية.

  5. قرار تعقيبي عدد 44838 بتاريخ 30/04/2024 : لا يقبل التعقيب على قرارات دائرة الاتهام إذا انصب على مجادلة تقدير الوقائع والأدلة دون بيان خطأ قانوني

    Jurisprudence J P 44838/2024 30 avril 2024

    رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على التثبت من سلامة إسباغ الوصف القانوني على الوقائع التي أثبتتها تلك الدائرة دون تحريف، ولا تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع والأدلة التي تدخل في سلطان محكمة الموضوع.

  6. قرار تعقيبي عدد 62125 بتاريخ 30/04/2024 : طعن التعقيب في قرارات دائرة الاتهام لا يقبل إذا انصب على مناقشة تقدير القرائن

    Jurisprudence J P 62125/2024 30 avril 2024

    لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي يقتصر جوهرها على مناقشة محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقييم الأدلة والموازنة بينها ما دام التعليل سليما، لأن رقابة التعقيب تنحصر في حسن تطبيق القانون.

  7. قرار تعقيبي عدد 60071 بتاريخ 16/04/2024 : نقض حكم البراءة عند قصور التسبيب المخلّ بواجب الموازنة بين القرائن

    Jurisprudence J P 60071/2024 16 avril 2024

    تعليل الحكم الجزائي شرط لصحته ويقتضي بيان المستندات الواقعية والقانونية المعتمدة على وجه يستوعب عناصر النزاع ويُظهر بوضوح الأساس الذي بُني عليه إثبات الجريمة أو نفيها من قرائن لها أصل ثابت بالملف.

  8. قرار تعقيبي عدد 60150 بتاريخ 15/04/2024 : خرق مبدأ حسن التعليل عند حفظ التهمة بالاستناد إلى واقعة غير ثابتة

    Jurisprudence J P 60150/2024 15 avril 2024

    تتمتع دائرة الإتهام بسلطة تقديرية في تقدير كفاية القرائن لتوجيه التهمة أو عدمه، غير أن ممارسة هذه السلطة مشروطة بتعليل يبرز الأسباب القانونية والواقعية التي أفضت إلى النتيجة ويكون مؤديا إليها.

  9. قرار تعقيبي عدد 29359 بتاريخ 01-04-2024 : لا يقبل التعقيب إذا انحصر في مجادلة موضوعية لتقدير الأدلة

    Jurisprudence J P 29359/2024 1 avril 2024

    تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  10. قرار تعقيبي عدد 59551 بتاريخ 12/03/2024 : بطلان قرار ختم البحث عند غياب إمضاء حاكم التحقيق دون بيان موجب التعذر

    Jurisprudence J P 59551/2024 12 mars 2024

    يشترط لصحة أعمال حاكم التحقيق أن تكون موقعة منه بما يثبت نسبتها إليه وحجيتها، ويترتب عن تخلف الإمضاء دون التنصيص على سبب تعذر حصوله قيام خلل جوهري يمس مقومات الإجراء.

  11. قرار تعقيبي عدد 54275 بتاريخ 28/02/2024 : تأجيل تنفيذ العقاب لا يمنح دون التثبت من شرط خلو السوابق بوثيقة رسمية

    Jurisprudence J P 54275/2024 28 février 2024

    محكمة التعقيب لا تراقب منازعات الوقائع وتقدير الأدلة لأنها ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي الموضوعي، وتقتصر رقابتها على سلامة التطبيق القانوني ضمن الأسباب المحددة قانونا.

  12. قرار تعقيبي عدد 51042 بتاريخ 06/02/2024 : يعيب الحكم ضعف التعليل متى استبعد قرائن الإدانة الجوهرية دون بيان موجبات استبعادها

    Jurisprudence J P 51042/2024 6 février 2024

    يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم تُودع مستنداته داخل الأجل الذي أوجبه الفصل 263 مكرر من م ا ج ولو توافرت الصفة والمصلحة.

  13. قرار تعقيبي عدد 33117 بتاريخ 31/10/2023 : ضم العقوبات البدنية يقتضي تعليلا يبيّن موجب إعمال ظروف التخفيف

    Jurisprudence J P 33117/2023 31 octobre 2023

    ضمّ العقوبات البدنية يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل باعتباره من تجليات إعمال ظروف التخفيف، غير أنّ ممارسته تستوجب تعليلا قانونيا يبيّن الأسباب التي حدت إلى اعتماد الضم حتى يكون القضاء سليما من قصور التعليل.

  14. قرار تعقيبي عدد 22424 بتاريخ 19/10/2021 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير التكييف الجزائي متى كان التعليل مستساغا

    Jurisprudence J P 22424/2021 19 octobre 2021

    تعليل الأحكام عنصر جوهري لصحّتها، ويكفي لاعتبار القرار معلّلا تعليلا مستساغا أن يبيّن الأسس الواقعية والقانونية التي انبنى عليها بما يسمح برقابة تطبيق القانون.

  15. قرار تعقيبي بتاريخ 11/11/2020 : لا يجوز تأجيل تنفيذ العقاب البدني إلا بعد التثبت من نقاوة سوابق المتهم

    Jurisprudence J P 10091/2020 11 novembre 2020

    تقدير العقاب من حيث التخفيف أو التشديد أو منح تأجيل التنفيذ يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ما دام ذلك يجري في إطار سلم العقوبات ودون خرق للقانون.

  16. قرار تعقيبي عدد 15345 بتاريخ 03/11/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استساغته دون مناقشة عناصر الإدانة

    Jurisprudence J P 15345/2020 3 novembre 2020

    يعدّ تعليل القرارات الجزائية من الضمانات الأساسية لصحتها، ويكفي لاعتباره مستوفيا أن يبيّن الأسس الواقعية والقانونية التي بني عليها بصورة مستساغة تمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  17. قرار تعقيبي عدد 94082 بتاريخ 26/10/2020 : قصور التسبيب يتحقق عند سوء فهم محضر المعاينة المؤسس لتقدير الإثبات

    Jurisprudence J P 94082/2020 26 octobre 2020

    تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  18. قرار تعقيبي عدد 95346 بتاريخ 26/10/2020 : سلامة تعليل حكم البراءة تتحقق باستخلاص الشك من عناصر لها أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 95346/2020 26 octobre 2020

    تعليل الحكم الجزائي شرط لازم لصحته ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف على نحو يكشف عن ثبوت الجريمة أو انتفائها.

  19. قرار تعقيبي عدد 93301 بتاريخ 26/10/2020 : إعادة تكييف جريمة الاغتصاب إلى الاعتداء بفعل الفاحشة متى انتفى الإيلاج الجنسي

    Jurisprudence J P 93301/2020 26 octobre 2020

    تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.

  20. قرار تعقيبي عدد 10051 بتاريخ 13/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للوقائع والأدلة متى كان تعليلها سائغا ومبنيا على أصل ثابت بالأوراق

    Jurisprudence J P 10051/2020 13 octobre 2020

    تقدير الوقائع المعروضة واستخلاص الأدلة منها والأخذ بما يطمئن إليه القاضي يندرج ضمن إطلاقات محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما لم يقم دليل على خطأ أو تحريف لما هو ثابت بالأوراق.