Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95898 بتاريخ 07/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند إيداع مستنداته بعد انقضاء أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه

J P 95898/20207 février 2020

Principe juridique

  1. يبدأ احتساب أجل سقوط الطعن بالتعقيب من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته، باعتبار هذا التاريخ هو المنطلق الذي عيّنه المشرع لسريان الآجال.
  2. يترتب عن عدم إيداع محامي الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما مذكرة أسباب الطعن ومحضر إبلاغها سقوط الطعن بالتعقيب، باعتبار هذه المستندات شروطا إجرائية لازمة لقبول الطعن شكلا.
  3. تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها سقوط الطعن الناتج عن عدم احترام مقتضيات وآجال الفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية، دون توقف على دفع من الخصوم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.