الجمهورية التونسية الحمد لله وحده محكمة التعقيب قضية عدد : 91964 جلسة 7 فيفري 2020 قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 26 مارس 2019 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم : ***** ***** ***** ***** ***** قاطن ب***** ***** . وذلك طعناً في القرا الصادر عن الدائرة الجنائية
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91964 بتاريخ 07/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع متى كان التعليل كافيا ومستساغا
Principe juridique
- تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية المترتبة عنها من حيث ثبوت البراءة أو الإدانة يدخل في نطاق السلطة الموضوعية لمحكمة الأصل المتعهدة طبق وجدانها الخالص بشرط أن يكون قرارها معللا تعليلا كافيا.
- للمحكمة الجزائية المتعهدة أن تجري الموازنة بين أدلة البراءة والإدانة وأن ترجح إنكار المتهم متى خلا الملف مما يدحضه على وجه جدي.
- يخرج عن مجال نظر محكمة التعقيب كل طعن ينحصر في مجادلة موضوعية متى كان القرار المطعون فيه مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.