Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92435 بتاريخ 05/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 92435/20205 février 2020

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب قانونا إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن مبيّنة للإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه داخل الأجل المحدد قانونا.
  2. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب استكمال المستندات الإجرائية التي أوجبها القانون ومن بينها إيداع نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضده بواسطة عدل منفذ، باستثناء النيابة العمومية.
  3. يترتب على ثبوت سقوط الطعن بالتعقيب التصريح برفضه شكلا مع حجز معلوم الخطية المؤمن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.