Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85073 بتاريخ 05/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته في الأجل القانوني

J P 85073/20205 février 2020

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة أسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه وفق ما يقتضيه الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية.
  2. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا إرفاق مستندات الطعن بنسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدّه باستثناء النيابة العمومية، وإلا كان الطعن عرضة للسقوط شكلا.
  3. يترتب عن الحكم بسقوط الطعن بالتعقيب شكلا حجز معلوم الخطية المؤمن تطبيقا لأحكام الفصلين 263 و 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.