Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 97278 بتاريخ 05/02/2020 : سقوط التعقيب عند تجاوز أجل إيداع مستنداته بعد الاستدعاء لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه

J P 97278/20205 février 2020

Principe juridique

  1. يترتب جزاء السقوط عن الطعن بالتعقيب إذا تم استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلّم نسخة من الحكم المطعون فيه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا ثم لم يقع تقديم مستندات الطعن داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ الاستدعاء.
  2. يحتسب أجل الثلاثين يوما لإيداع نسخة الحكم المطعون فيه ومذكرة في أسباب الطعن من تاريخ تسلّم النسخة من كتابة المحكمة التي أصدرته لا من تاريخ تقديم مطلب التعقيب.
  3. إذا ثبت السقوط فإن المحكمة تقضي برفض التعقيب شكلا عملا بالنصوص الإجرائية المنظمة لجزاء السقوط دون التعرض لأصل الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.