Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87976/87972 بتاريخ 04/02/2020 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يمنح دون التثبت من انتفاء المانع القانوني الموجب لرفضه

J P 87976/20204 février 2020

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من سلطة محكمة الأصل ما لم يثبت تحريف الوقائع أو قيام تعليل فاسد يمس سلامة الاستنتاج القضائي.
  2. لا ينهض الطعن بالتعقيب إذا كان يرمي إلى مجرد مناقشة محكمة الأصل في وزن الشهادات وترجيح أدلة الإدانة أو البراءة متى جاء حكمها مؤسسا على تعليل سليم قائم على أسانيد واقعية وقانونية.
  3. منح تأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي بيان توفر شروطه القانونية ولا سيما انتفاء المانع القانوني المتعلق بالسوابق العدلية بما يوجب على المحكمة التثبت من ذلك قبل الإقرار به حتى لا يشوب حكمها ضعف التعليل وخرق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.