Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75232 بتاريخ 28/01/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته في الأجل القانوني بواسطة محام

J P 75232/202028 janvier 2020

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب في الأجل القانوني مذكرة أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها إلى المعقب ضده، ما لم تكن النيابة العمومية طرفا مستثنى من موجب الإعلام.
  2. احترام الشكليات الجوهرية التي رسمها القانون لإجراءات الطعن بالتعقيب يعد من النظام العام، وعلى المحكمة التثبت منه ومراقبته من تلقاء نفسها قبل الخوض في أصل النزاع.
  3. يقتضي قبول الطعن شكلا أن تُباشر إجراءات إيداع مستندات التعقيب بواسطة محام طبق النص الخاص، ويؤدي الإخلال بهذا الشرط الإجرائي إلى رفض الطعن شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.