Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75280 بتاريخ 28/01/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 75280/202028 janvier 2020

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم تقديم محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن مشفوعة بما يثبت تبليغها ومرفقاتها سقوط الطعن بالتعقيب ورفضه شكلا.
  2. تقديم مستندات الطعن بالتعقيب بواسطة محام إجراء جوهري تفرضه القواعد المنظمة للطعن، ويؤدي الإخلال به إلى عدم قبول الطعن شكلا دون نظر في الأصل.
  3. إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، وعلى المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها من تلقاء نفسها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.