الحمد لله قرار تـعـقـيــبــي الجمهورية التونسية محكمة التعقيب الدائرة الخامسة و العشرون عدد القرار : 90134 2020/01/28 تاریخ اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2019/03/26 من طرف الأستاذ ***** ***** في حق المتهم ***** ***** ***** و على ما يفيد خلاص المعاليم القانونية طعنا في القرار الجنائي عدد 5009 الصادر
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90134 بتاريخ 28/01/2020 : وجوب تسليط العقوبات التكميلية متى جعلها المشرع حتمية باعتبارها من النظام العام
Principe juridique
- إذا قرّر المشرّع حتميّة تسليط العقوبات التكميلية بالنسبة إلى صنف معيّن من الجرائم فإنّ إغفال المحكمة تطبيقها عند الحكم بالعقاب يعدّ خرقا لقاعدة آمرة متعلّقة بالنظام العام لا يجوز لمحكمة الأصل تجاوزها.
- تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها المطاعن المتعلّقة بالنظام العام ولو لم يتمسّك بها الطاعن، ويترتّب عن ثبوتها نقض الحكم دون اعتبار لوجاهة المطاعن الأخرى.
- كل حكم يخالف النصوص المتعلّقة بالنظام العام يكون باطلا، ويُرتّب البطلان والنقض متى ثبت أنّ القرار المطعون فيه أهمل مقتضى قانونيا آمرا واجب التطبيق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.