Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est puni de l’emprisonnement à vie, celui qui contrefait ou altère la monnaie fiduciaire ayant cours légal dans la République Tunisienne, ou participe à l’émission ou exposition desdites monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire tunisien.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 185
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section XVIII – De la contrefaçon et altération de monnaies
Jurisprudence appliquant cet article 50
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 56863 بتاريخ 11/06/2024 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء أحد القضاة للنسخة الاصلية دون التنصيص على عذر التخلف
إمضاء الحكام للنسخة الاصلية للحكم يعد من القواعد الاجرائية الاساسية التي يترتب على مخالفتها بطلان الحكم لتعلقها بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 60691 بتاريخ 16/04/2024 : سلامة القضاء بعدم سماع الدعوى متى استند إلى مستندات ثابتة بالملف تنفي العلم
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومبنينا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 43593 بتاريخ 05/12/2023 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على قناعة محكمة الموضوع متى استندت إلى أدلة لها أصل ثابت بالملف
لا يعتمد المحضر كحجة إلا إذا كان من الوجهة الشكلية محررا طبق القانون وتضمن ما سمعه أو شاهده محرره شخصيا أثناء مباشرته لوظيفته في مادة الاختصاص.
-
قرار تعقيبي عدد 23252 بتاريخ 02/11/2021 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتدّ لتقدير اقتناع محكمة الموضوع بالأدلة متى كان التعليل سائغا
يتعيّن أن تُبيّن أسباب الطعن بالتعقيب بصورة دقيقة مكامن الضعف في التعليل المنسوبة للقرار المطعون فيه، وإلا عُدّت الوسائل مجرّد مجادلة في تقدير محكمة الموضوع لما استخلصته من الملف دون قيام موجب قانوني للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 15069 بتاريخ 02/04/2021 : لا يقبل التعقيب في قرارات الإيقاف الصادرة عن دائرة الإتهام لانتفاء صبغتها النهائية
الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام لا يقبل إلا في الحدود التي رسمها الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية، بما يجعل شرط الصبغة النهائية للقرار من متطلبات القبول الوجوبية.
-
قرار تعقيبي عدد 98230 بتاريخ 28/10/2020 : تكييف الفعل كمحاولة يثبت باستخلاص الشروع في التنفيذ من أفعال مادية لا من مجرد النية
يمتدّ أثر الاستئناف المرفوع من النيابة العمومية على الحكم برمّته إلى تمكين محكمة الدرجة الثانية من تقريره أو نقضه كليا أو جزئيا لفائدة المتهم أو ضده دون أن تتقيد بمستندات الاستئناف ما دامت ملتزمة بحدود ما رسمه القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 94963 بتاريخ 16/10/2020 : انتفاء موجب الإعفاء من العقاب عند عدم استقرار الإرشاد المؤدي إلى القبض على بقية مرتكبي تدليس العملة
نظر محكمة الإحالة يبقى منحصرا في حدود ما تم النقض من أجله، فلا يمتد إلى مسائل لم يشملها سبب النقض متى كان النقض قد تأسس على تقدير العقوبة لا على مبدأ استحقاقها.
-
قرار تعقيبي عدد 13966 بتاريخ 29/09/2020 : رقابة محكمة التعقيب على قرار دائرة الإتهام تنحصر في التثبت من استيفاء القرار لبيان الوقائع ووصفها القانوني
قرار الإحالة على الدائرة الجنائية يكون باطلا إذا لم يتضمن عرضا مفصلا للوقائع موضوع التتبع مع بيان وصفها القانوني عند تعلق الأفعال بجنايات.
-
قرار تعقيبي عدد 10481-10226 بتاريخ 23/09/2020 : نقض القرار الاستئنافي عند استبعاد التوارد بتعليل غير مستساغ
يسقط الطعن بالتعقيب إذا تخلّف الطاعن أو محاميه عن تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني بعد استدعائه لذلك وبقي ملف القضية خاليا من مستندات التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 94787 بتاريخ 07/07/2020 : إعادة تكييف الوقائع لا تكون سليمة إلا بتعليل يبرز الأركان القانونية للجريمة المعتمدة
يتعين على محاكم الأصل عند إعادة تكييف الوقائع أن تبين الأفعال المنسوبة بدقة وتوضح وجه انطباق النص القانوني الجديد عليها بتعليل مستساغ مستند إلى الوقائع الثابتة، بما يبرز الأركان القانونية للجريمة المعتمدة حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 98811 بتاريخ 03/07/2020 : إعادة تكييف الأفعال جزائيا تستوجب تعليلا قانونيا وواقعيا مستمدا من مجمل وقائع الملف
تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية من حيث ثبوت الإدانة أو البراءة وإن كان من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل، فإنه يظل مشروطا باحترام مقتضيات حسن التعليل وفق القواعد الإجرائية المقررة.
-
قرار تعقيبي عدد 93822 بتاريخ 30/06/2020 : تعهد محكمة الموضوع بوقائع صدر فيها حكم نهائي سابق يوجب النقض لاتصاله بالنظام العام
إذا تبين لمحكمة الموضوع صدور حكم نهائي سابق في ذات الوقائع فإن المضي في الفصل فيها مجددا دون استجلاء أثر ذلك الحكم يمس بالمركز القانوني للمتهم ويعرض إلى تضارب الأحكام بما يتصل بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 99693 بتاريخ 30/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل لقيام الشك متى استند إلى ما له أصل ثابت بالملف
ولاية محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل ولاية مقيدة تقوم فقط عند ثبوت عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو الخطأ في تطبيقه.
-
قرار تعقيبي عدد 93515 بتاريخ 11/03/2020 : عدم قيام الإدانة الجزائية إلا بثبوت عناصرها على وجه الجزم واليقين
تقدير كفاية وسائل الإثبات والقرائن لإقامة الإدانة أو استبعادها من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دامت استخلصت قضاءها من عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف وعللته تعليلا سائغا.
-
قرار تعقيبي عدد 88055 بتاريخ 28/02/2020 : جريمة تدليس العملة الورقية تقوم متى كان التقليد صالحا لإيقاع الغير في الغلط دون اشتراط الإتقان الكامل
إعادة تكييف الأفعال من طرف محكمة الأصل لا تكون سليمة إلا إذا بُنيت على تعليل يستمد عناصره من الوقائع بحيث لا يفضي إلى إخراجها عن الوصف الذي قصده المشرّع بالنص الجزائي المنطبق.
-
قرار تعقيبي عدد 88055 بتاريخ 21/02/2020 : قيام جريمة تدليس العملة الورقية متى استوفت الورقة المدلسة مظهرا خارجيا يوقع الغير في الاعتقاد بحقيقتها
لا تجوز إدخال شركة التأمين في الطور الاستئنافي إذا كان عدم إدخالها في الطور الابتدائي راجعا لإهمال الخصم أو اختياره بما يمس بحقها في التمتع بمبدأ التقاضي على درجتين.
-
قرار تعقيبي عدد 88434 بتاريخ 28/01/2020 : بطلان إعادة التكييف إذا تأسست على أركان جريمة غير مسندة
سلطة محكمة الأصل في إعادة التكييف القانوني للأفعال تبقى مشروطة بأن يبنى اجتهادها على ما له أصل ثابت بالملف وألا ينطوي على خرق للقانون أو سوء في تأويله أو تطبيقه.
-
قرار تعقيبي عدد 90134 بتاريخ 28/01/2020 : وجوب تسليط العقوبات التكميلية متى جعلها المشرع حتمية باعتبارها من النظام العام
إذا قرّر المشرّع حتميّة تسليط العقوبات التكميلية بالنسبة إلى صنف معيّن من الجرائم فإنّ إغفال المحكمة تطبيقها عند الحكم بالعقاب يعدّ خرقا لقاعدة آمرة متعلّقة بالنظام العام لا يجوز لمحكمة الأصل تجاوزها.
-
قرار تعقيبي عدد 88427 بتاريخ 13/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب على رفض تأجيل تنفيذ العقاب تنحصر في احترام شروط الفصل 53 فقرة 13
تقدير مقدار العقوبة يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تخضع رقابة محكمة التعقيب له إلا من جهة قيام التعليل على مأخذ صحيح من الواقع والقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 95318 بتاريخ 30/12/2019 : الإعفاء من العقاب لا يُتمسّك به إلا أمام الهيئات الحكمية
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية وأن يستند إلى دلالات لها أصل ثابت بالملف وفق ما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية.