Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 185

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section XVIII – De la contrefaçon et altération de monnaies

Jurisprudence appliquant cet article 50

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 56863 بتاريخ 11/06/2024 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء أحد القضاة للنسخة الاصلية دون التنصيص على عذر التخلف

    Jurisprudence J P 56863/2024 11 juin 2024

    إمضاء الحكام للنسخة الاصلية للحكم يعد من القواعد الاجرائية الاساسية التي يترتب على مخالفتها بطلان الحكم لتعلقها بالنظام العام.

  2. قرار تعقيبي عدد 60691 بتاريخ 16/04/2024 : سلامة القضاء بعدم سماع الدعوى متى استند إلى مستندات ثابتة بالملف تنفي العلم

    Jurisprudence J P 60691/2024 16 avril 2024

    تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومبنينا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة سلامة التطبيق القانوني.

  3. قرار تعقيبي عدد 43593 بتاريخ 05/12/2023 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على قناعة محكمة الموضوع متى استندت إلى أدلة لها أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 43593/2023 5 décembre 2023

    لا يعتمد المحضر كحجة إلا إذا كان من الوجهة الشكلية محررا طبق القانون وتضمن ما سمعه أو شاهده محرره شخصيا أثناء مباشرته لوظيفته في مادة الاختصاص.

  4. قرار تعقيبي عدد 23252 بتاريخ 02/11/2021 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتدّ لتقدير اقتناع محكمة الموضوع بالأدلة متى كان التعليل سائغا

    Jurisprudence J P 23252/2021 2 novembre 2021

    يتعيّن أن تُبيّن أسباب الطعن بالتعقيب بصورة دقيقة مكامن الضعف في التعليل المنسوبة للقرار المطعون فيه، وإلا عُدّت الوسائل مجرّد مجادلة في تقدير محكمة الموضوع لما استخلصته من الملف دون قيام موجب قانوني للنقض.

  5. قرار تعقيبي عدد 15069 بتاريخ 02/04/2021 : لا يقبل التعقيب في قرارات الإيقاف الصادرة عن دائرة الإتهام لانتفاء صبغتها النهائية

    Jurisprudence J P 15069/2021 2 avril 2021

    الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام لا يقبل إلا في الحدود التي رسمها الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية، بما يجعل شرط الصبغة النهائية للقرار من متطلبات القبول الوجوبية.

  6. قرار تعقيبي عدد 98230 بتاريخ 28/10/2020 : تكييف الفعل كمحاولة يثبت باستخلاص الشروع في التنفيذ من أفعال مادية لا من مجرد النية

    Jurisprudence J P 98230/2020 28 octobre 2020

    يمتدّ أثر الاستئناف المرفوع من النيابة العمومية على الحكم برمّته إلى تمكين محكمة الدرجة الثانية من تقريره أو نقضه كليا أو جزئيا لفائدة المتهم أو ضده دون أن تتقيد بمستندات الاستئناف ما دامت ملتزمة بحدود ما رسمه القانون.

  7. قرار تعقيبي عدد 94963 بتاريخ 16/10/2020 : انتفاء موجب الإعفاء من العقاب عند عدم استقرار الإرشاد المؤدي إلى القبض على بقية مرتكبي تدليس العملة

    Jurisprudence J P 94963/2020 16 octobre 2020

    نظر محكمة الإحالة يبقى منحصرا في حدود ما تم النقض من أجله، فلا يمتد إلى مسائل لم يشملها سبب النقض متى كان النقض قد تأسس على تقدير العقوبة لا على مبدأ استحقاقها.

  8. قرار تعقيبي عدد 13966 بتاريخ 29/09/2020 : رقابة محكمة التعقيب على قرار دائرة الإتهام تنحصر في التثبت من استيفاء القرار لبيان الوقائع ووصفها القانوني

    Jurisprudence J P 13966/2020 29 septembre 2020

    قرار الإحالة على الدائرة الجنائية يكون باطلا إذا لم يتضمن عرضا مفصلا للوقائع موضوع التتبع مع بيان وصفها القانوني عند تعلق الأفعال بجنايات.

  9. قرار تعقيبي عدد 10481-10226 بتاريخ 23/09/2020 : نقض القرار الاستئنافي عند استبعاد التوارد بتعليل غير مستساغ

    Jurisprudence J P 10481/2020 23 septembre 2020

    يسقط الطعن بالتعقيب إذا تخلّف الطاعن أو محاميه عن تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني بعد استدعائه لذلك وبقي ملف القضية خاليا من مستندات التعقيب.

  10. قرار تعقيبي عدد 94787 بتاريخ 07/07/2020 : إعادة تكييف الوقائع لا تكون سليمة إلا بتعليل يبرز الأركان القانونية للجريمة المعتمدة

    Jurisprudence J P 94787/2020 7 juillet 2020

    يتعين على محاكم الأصل عند إعادة تكييف الوقائع أن تبين الأفعال المنسوبة بدقة وتوضح وجه انطباق النص القانوني الجديد عليها بتعليل مستساغ مستند إلى الوقائع الثابتة، بما يبرز الأركان القانونية للجريمة المعتمدة حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.

  11. قرار تعقيبي عدد 98811 بتاريخ 03/07/2020 : إعادة تكييف الأفعال جزائيا تستوجب تعليلا قانونيا وواقعيا مستمدا من مجمل وقائع الملف

    Jurisprudence J P 98811/2020 3 juillet 2020

    تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية من حيث ثبوت الإدانة أو البراءة وإن كان من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل، فإنه يظل مشروطا باحترام مقتضيات حسن التعليل وفق القواعد الإجرائية المقررة.

  12. قرار تعقيبي عدد 93822 بتاريخ 30/06/2020 : تعهد محكمة الموضوع بوقائع صدر فيها حكم نهائي سابق يوجب النقض لاتصاله بالنظام العام

    Jurisprudence J P 93822/2020 30 juin 2020

    إذا تبين لمحكمة الموضوع صدور حكم نهائي سابق في ذات الوقائع فإن المضي في الفصل فيها مجددا دون استجلاء أثر ذلك الحكم يمس بالمركز القانوني للمتهم ويعرض إلى تضارب الأحكام بما يتصل بالنظام العام.

  13. قرار تعقيبي عدد 99693 بتاريخ 30/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل لقيام الشك متى استند إلى ما له أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 99693/2020 30 juin 2020

    ولاية محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل ولاية مقيدة تقوم فقط عند ثبوت عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو الخطأ في تطبيقه.

  14. قرار تعقيبي عدد 93515 بتاريخ 11/03/2020 : عدم قيام الإدانة الجزائية إلا بثبوت عناصرها على وجه الجزم واليقين

    Jurisprudence J P 93515/2020 11 mars 2020

    تقدير كفاية وسائل الإثبات والقرائن لإقامة الإدانة أو استبعادها من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دامت استخلصت قضاءها من عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف وعللته تعليلا سائغا.

  15. قرار تعقيبي عدد 88055 بتاريخ 28/02/2020 : جريمة تدليس العملة الورقية تقوم متى كان التقليد صالحا لإيقاع الغير في الغلط دون اشتراط الإتقان الكامل

    Jurisprudence J P 88055/2020 28 février 2020

    إعادة تكييف الأفعال من طرف محكمة الأصل لا تكون سليمة إلا إذا بُنيت على تعليل يستمد عناصره من الوقائع بحيث لا يفضي إلى إخراجها عن الوصف الذي قصده المشرّع بالنص الجزائي المنطبق.

  16. قرار تعقيبي عدد 88055 بتاريخ 21/02/2020 : قيام جريمة تدليس العملة الورقية متى استوفت الورقة المدلسة مظهرا خارجيا يوقع الغير في الاعتقاد بحقيقتها

    Jurisprudence J P 88055/2020 21 février 2020

    لا تجوز إدخال شركة التأمين في الطور الاستئنافي إذا كان عدم إدخالها في الطور الابتدائي راجعا لإهمال الخصم أو اختياره بما يمس بحقها في التمتع بمبدأ التقاضي على درجتين.

  17. قرار تعقيبي عدد 88434 بتاريخ 28/01/2020 : بطلان إعادة التكييف إذا تأسست على أركان جريمة غير مسندة

    Jurisprudence J P 88434/2020 28 janvier 2020

    سلطة محكمة الأصل في إعادة التكييف القانوني للأفعال تبقى مشروطة بأن يبنى اجتهادها على ما له أصل ثابت بالملف وألا ينطوي على خرق للقانون أو سوء في تأويله أو تطبيقه.

  18. قرار تعقيبي عدد 90134 بتاريخ 28/01/2020 : وجوب تسليط العقوبات التكميلية متى جعلها المشرع حتمية باعتبارها من النظام العام

    Jurisprudence J P 90134/2020 28 janvier 2020

    إذا قرّر المشرّع حتميّة تسليط العقوبات التكميلية بالنسبة إلى صنف معيّن من الجرائم فإنّ إغفال المحكمة تطبيقها عند الحكم بالعقاب يعدّ خرقا لقاعدة آمرة متعلّقة بالنظام العام لا يجوز لمحكمة الأصل تجاوزها.

  19. قرار تعقيبي عدد 88427 بتاريخ 13/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب على رفض تأجيل تنفيذ العقاب تنحصر في احترام شروط الفصل 53 فقرة 13

    Jurisprudence J P 88427/2020 13 janvier 2020

    تقدير مقدار العقوبة يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تخضع رقابة محكمة التعقيب له إلا من جهة قيام التعليل على مأخذ صحيح من الواقع والقانون.

  20. قرار تعقيبي عدد 95318 بتاريخ 30/12/2019 : الإعفاء من العقاب لا يُتمسّك به إلا أمام الهيئات الحكمية

    Jurisprudence J P 95318/2019 30 décembre 2019

    تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية وأن يستند إلى دلالات لها أصل ثابت بالملف وفق ما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية.