Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 72533 بتاريخ 28/01/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 72533/202028 janvier 2020

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم تقديم مذكرة في اسباب الطعن ونسخة من محضر ابلاغها داخل الأجل القانوني سقوط الطعن بالتعقيب متى كان النص يقرر ذلك على وجه الإلزام.
  2. تعد اجراءات الطعن بالتعقيب من القواعد الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها ولو أثير الدفع في شأنها شكلا.
  3. يرتبط سريان أجل ايداع مستندات الطعن بتسلم نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته، ويترتب عن تجاوز الأجل دون ايداع المستندات القانونية عدم قبول الطعن شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.