Jurisprudence

قرار تعقيبی عدد 72937 بتاريخ 28/01/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 72937/202028 janvier 2020

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يستوجب الطعن بالتعقيب، باستثناء النيابة العمومية، إيداع مذكرة في أسباب الطعن مبيّنة للإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني، ويترتب عن الإخلال بهذا الواجب سقوط الطعن.
  2. يشترط في إجراءات الطعن بالتعقيب، باستثناء النيابة العمومية، الإدلاء بنسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده، ويؤدي عدم احترام هذا الإجراء إلى عدم قبول الطعن شكلا.
  3. تعلّق قواعد وإجراءات الطعن بالتعقيب بالنظام العام، بما يوجب على المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها من تلقاء نفسها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.