Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82912 بتاريخ 28/01/2020 : سقوط طعن الوكيل العام عند عدم إعلام المتهم بالطعن المرفوع ضد حكم البراءة

J P 82912/202028 janvier 2020

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. واجب إعلام المتهم بحصول الطعن بالتعقيب المرفوع ضد الحكم الصادر لفائدته بالبراءة يعد من الإجراءات الأساسية التي تندرج ضمن الضمانات الضرورية لتحقيق العدالة وتمكينه من إعداد وسائل دفاعه قبل الجلسة.
  2. الإخلال بإجراء إعلام المتهم بالطعن بالتعقيب يترتب عنه سقوط الحق في الطعن لارتباطه بقواعد الإجراءات الأساسية ولمصلحة المتهم الشرعية وما ينجر عن مخالفته من مساس بضمانات المحاكمة العادلة.
  3. تفسير قواعد الطعن بالتعقيب يتعين أن يتم على نحو يضمن حق الدفاع باعتباره من النظام العام الإجرائي، وكل مساس به يؤدي إلى بطلان الأعمال المخالفة وانعدام آثارها القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.