Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82296 بتاريخ 28/01/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند إخلال الوكيل العام بواجب إعلام المتهم بالقرار المطعون فيه

J P 82296/202028 janvier 2020

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يُستفاد من الصيغة الإلزامية للفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية أنّ إعلام المتهم بالطعن بالتعقيب المرفوع ضد القرار الصادر لفائدته يُعدّ إجراءً أساسيا يهدف إلى تمكينه من إعداد وسائل دفاعه قبل الجلسة.
  2. يترتب عن الإخلال بواجب الإعلام إجراءُ سقوط الحق في الطعن بالتعقيب متى كان من شأنه المساس بمصلحة المتهم الشرعية وبضمانات المحاكمة العادلة عملا بمقتضيات الفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية.
  3. يُعدّ احترام حق الدفاع من النظام العام الإجرائي ويستمدّ سنده من الفصل 108 من الدستور ومن المعايير الدنيا للمحاكمة العادلة الواردة بالمادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.