Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76038 بتاريخ 27/01/2020 : اعتبار الاستدعاء للجلسة وسيلة كتابية قائمة مقام مطلب التعويض في نطاق أجل السقوط

J P 76038/202027 janvier 2020

Principe juridique

  1. يُستفاد من عبارة «باي وسيلة اخرى تترك اثرا كتابيا» الواردة بالنص المنظم لصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور أن المشرّع لم يحصر شكل توجيه مطلب التعويض في الرسالة المضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ، بل أجاز كل وسيلة كتابية تحقق غاية الإعلام وتُثبت حصوله.
  2. يُعدّ الاستدعاء للجلسة أو الإدخال في القضية وسيلة قضائية تترك أثرا كتابيا وتقوم مقام مطلب التعويض متى تضمّن توجيها إلى الصندوق للمطالبة بالتعويض، بما يترتب عنه احتساب أجل السقوط من تاريخ حصول هذا التوجيه داخل الأجل القانوني.
  3. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على مستندات لها أصل ثابت بالملف حتى يَسلم الحكم من عيب ضعف التعليل أو خرق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.