Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82957 بتاريخ 27/01/2020 : تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل متى كان تعليلها سائغا

J P 82957/202027 janvier 2020

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومؤديا للنتيجة القانونية التي انتهى إليها القضاء دون تحريف للوقائع.
  2. لا يقبل كسبب للطعن بالتعقيب ما يكون غايته مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتكوين قناعتها، إذ لا تنقض محكمة التعقيب اجتهادا باجتهاد متى كان الحكم معللا على نحو كاف.
  3. قيام محكمة الموضوع ببناء الإدانة على قرائن وأدلة متظافرة يكفي قانونا لدحض قرينة البراءة متى كانت مستخلصة من أوراق الدعوى على وجه منطقي وسليم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.