الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله وحده القرار عدد : 82957 التاريخ : 2020-01-27 قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ ***** ***** صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 02-11-2018 نيابة عن المتهم ***** ***** ***** ضد : الحق العام طعنا في القرار الاستئنافي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82957 بتاريخ 27/01/2020 : تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل متى كان تعليلها سائغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومؤديا للنتيجة القانونية التي انتهى إليها القضاء دون تحريف للوقائع.
- لا يقبل كسبب للطعن بالتعقيب ما يكون غايته مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتكوين قناعتها، إذ لا تنقض محكمة التعقيب اجتهادا باجتهاد متى كان الحكم معللا على نحو كاف.
- قيام محكمة الموضوع ببناء الإدانة على قرائن وأدلة متظافرة يكفي قانونا لدحض قرينة البراءة متى كانت مستخلصة من أوراق الدعوى على وجه منطقي وسليم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.