Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 8865 بتاريخ 27/01/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ الاستدعاء لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه

J P 8865/202027 janvier 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا ثبت استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا ثم تخلّف عن تقديم مستندات التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما.
  2. يُحتسب أجل الثلاثين يوما المقرر لتقديم مستندات التعقيب ابتداء من يوم تاريخ الاستدعاء، ويؤدي عدم احترامه إلى جزاء السقوط.
  3. آجال السقوط المتعلقة بالإجراءات الأساسية تعدّ من النظام العام بما يوجب على المحكمة التمسك بها والتصريح بسقوط الطعن متى تحققت شروطه القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.