Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68933 بتاريخ 24/01/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 68933/202024 janvier 2020

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم محامي الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثون يوما مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية.
  2. يحتسب أجل تقديم مستندات التعقيب ابتداء من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه بالتعقيب وفق الكيفية المبينة بالفقرة الرابعة من الفصل 261 من م ا ج.
  3. سقوط الطعن لعدم احترام مقتضيات الفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية يثيره القضاء من تلقاء نفسه ويترتب عنه رفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.