Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82472 بتاريخ 22/01/2020 : انعدام التعليل يتحقق عند إغفال عناصر الإثبات الجوهرية المؤثرة في قيام أركان الجريمة
Principe juridique
- القاضي الجزائي ملزم بالتحري الجدي عن الحقيقة باعتماد الأعمال الاستقرائية اللازمة لاستخلاص الوقائع واستخراج النتائج القانونية منها.
- يتحقق انعدام التعليل الموجب للنقض عندما تخلص محكمة الموضوع إلى عدم توفر أركان الجريمة دون مناقشة العناصر الجوهرية التي من شأنها أن تؤثر في قيامها أو نفيها.
- تجاهل محكمة الموضوع لوسائل إثبات جوهرية معروضة عليها دون بيان سبب استبعادها يعد خرقا للقانون لعدم احترام مقتضيات التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.