الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع84222دد تاريخ القرار 21 جانفي 2020 قرار تعقيبي الحمد لله وحده بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من قبل الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف بال***** ضد ***** ***** ***** بتاريخ 2018/12/06 طعنا في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بال***** عدد 8219 بتاريخ 2018/11/29 والقاضي بإقرار الحكم الابتدائي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84222 بتاريخ 21/01/2020 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني مشروط بتعليل مستساغ قائم على نقاوة السوابق
Principe juridique
- تقدير العقاب وتحديده من مسائل محكمة الموضوع التي لا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب إلا في حدود التثبت من احترام المحكمة لمقتضيات القانون في اجتهادها.
- يشترط لمنح تأجيل تنفيذ العقوبة أن يكون الحكم معللا تعليلا مستساغا وأن تتوافر الشروط التي يجيز فيها القانون تأجيل التنفيذ وفق القيود المضبوطة تشريعا.
- متى استندت محكمة الموضوع في تعليلها لتأجيل تنفيذ العقاب البدني إلى عناصر تبريرية معتبرة قانونا وكان تعليلها سائغا، فإن قرارها يكون بمنأى عن النقض لعدم قيام الخطأ في تطبيق القانون أو ضعف التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.