الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة السادسة و الثلاثون عدد القرار : 77812 تاریخ: 2020/01/20 قرار تعقیبی أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الأستاذة ***** ***** بتاريخ 2018/04/30 في حق ***** ***** و بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77812 بتاريخ 20/01/2020 : قبول الاعتراض شكلا يوجب نظر المحكمة في الأصل
Principe juridique
- متى صرّحت المحكمة بقبول الاعتراض شكلا لحضور المتهم فإن الحكم الغيابي المعترض عليه يحلّ في جميع الأوجه المعترض عليها، ويتعيّن على المحكمة إثر ذلك البتّ في أصل الدعوى.
- بعد قبول الاعتراض شكلا يتجه على المحكمة الفصل في الموضوع ولو تغيّب المعترض عن الجلسات اللاحقة، ولا يجوز لها إعادة البتّ في القبول الشكلي ورفض الاعتراض شكلا من جديد.
- إصدار المحكمة قرارا ثانيا يرفض الاعتراض شكلا بعد سبق قبوله شكلا يرتّب تناقضا في القرارات ويشكّل خرقا للقانون ويفضي إلى ضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.