الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد : 69353 2020-01-20 :التاريخ الحمد لله وحده قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ب*****، بتاريخ : 16-11-2017 . ضد : ***** بن ***** بن ***** ***** . طعنا في القرار الاستئنافي عدد 372/17 الصادر عن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69353 بتاريخ 20/01/2020 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها سائغا غير محرف للوقائع
Principe juridique
- تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتائج القانونية دون تحريف للوقائع.
- لا يقبل الطعن المؤسس على ضعف التعليل إذا تبين أن ما يثيره لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا يرمي إلى مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع فيما اعتمدته من عناصر لتبرير قضائها.
- تسليط العقاب المناسب يدخل في الاختصاص المطلق لمحكمة الأصل ويظل خاضعا لوجدان قضاة الموضوع ما دام الاجتهاد قائما على تعليل حسن ومستساغ التسبيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.