Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81999 بتاريخ 20/01/2020 : انتفاء الإدانة الجزائية عند بقاء نسبة الفعل محل شك لعدم تعززها بقرائن خارجية

J P 81999/202020 janvier 2020

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإدانة والبراءة وترجيحها بين الأدلة المطروحة عليها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ما دامت قد أحاطت بملف الدعوى وعللت قضاءها تعليلا سائغا وأحسنت تطبيق القانون.
  2. لا تكفي مجرد أقوال المشتكي لإسناد الفعل الجرمي عند إنكار المتهم إذا لم تتعزز تلك الأقوال بقرائن خارجية ترجح نسبة الفعل إليه وتولد الجزم واليقين اللازمين للإدانة.
  3. متى بقيت نسبة الفعل الضار محل شك ولم يرتق دليل الثبوت إلى درجة اليقين، تعين استبعاد الإدانة لأن الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين وليس على الشك والتخمين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.