الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد : 81424 الحمد لله وحده ، التاريخ : 2020-01-20 قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 10-10-2018 من قبل المدير الجهوي للديوانة ب***** . ضد: ***** بن ***** بن ***** ***** . طعنا في القرار عدد 1359/18
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81424 بتاريخ 20/01/2020 : عدم قبول التعقيب على الحكم الغيابي القابل للاعتراض إلا بعد انقضاء أجل الاعتراض
Principe juridique
- لا يقبل مطلب التعقيب على الحكم الغيابي القابل للطعن بوسيلة الإعتراض إلا بعد انقضاء أجل الإعتراض وابتداء من تاريخه يحتسب أجل التعقيب.
- يعد مطلب التعقيب سابقا لأوانه إذا قدم قبل تحقق واقعة انقضاء أجل الإعتراض ما دام الحكم الغيابي قابلا للإعتراض.
- تعلق قواعد احتساب آجال الطعن وإجراءات قبول التعقيب بالنظام العام الإجرائي بما يوجب على المحكمة إثارتها والبت فيها قبل النظر في أصل الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.