Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81424 بتاريخ 20/01/2020 : عدم قبول التعقيب على الحكم الغيابي القابل للاعتراض إلا بعد انقضاء أجل الاعتراض

J P 81424/202020 janvier 2020

Principe juridique

  1. لا يقبل مطلب التعقيب على الحكم الغيابي القابل للطعن بوسيلة الإعتراض إلا بعد انقضاء أجل الإعتراض وابتداء من تاريخه يحتسب أجل التعقيب.
  2. يعد مطلب التعقيب سابقا لأوانه إذا قدم قبل تحقق واقعة انقضاء أجل الإعتراض ما دام الحكم الغيابي قابلا للإعتراض.
  3. تعلق قواعد احتساب آجال الطعن وإجراءات قبول التعقيب بالنظام العام الإجرائي بما يوجب على المحكمة إثارتها والبت فيها قبل النظر في أصل الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.