Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81629 بتاريخ 20/01/2020 : قيام جريمة الإضرار عمدا بملك الغير بثبوت حق ظاهر مدعم بحجج جدية ولو مع منازعة المتهم في الملكية

J P 81629/202020 janvier 2020

Principe juridique

  1. تجريم الإضرار بملك الغير يرمي إلى حماية النظام القانوني للملكية بمنع الاحتجاج بالحق العقاري بمنطق القوة متى كان لصاحب الحق الظاهر واقعا وقانونا دلائل وحجج جدية تثبت ذلك الحق.
  2. لا يكفي دفع المتهم بمنازعة المتضرر في ملكية العقار أو التمسك بالحوز لنفي قيام جريمة الإضرار بملك الغير متى لم يسلك طرق التقاضي القانونية لإقرار حقه واعتمد الاعتداء المادي كوسيلة لفرض الأمر الواقع.
  3. يتحقق الركن المتعلق بكون المال ملكا للغير في جريمة الإضرار عمدا بملك الغير بثبوت حق ظاهر ومدعم بحجج جدية لفائدة المتضرر، ولا يتعطل التجريم بمجرد ادعاء مقابل غير مؤيد بحجج مماثلة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.