Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81344 بتاريخ 20/01/2020 : تقدير محكمة الموضوع للأدلة يخرج عن رقابة التعقيب متى كان التعليل مستساغا

J P 81344/202020 janvier 2020

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ودون تحريف للوقائع ومؤديا للنتائج القانونية التي انتهى إليها الحكم.
  2. لا يقبل في التعقيب ما كان مرماه مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتكوين قناعتها وترجيحها بين الروايات، لأن ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا ينهض سببا للنقض طالما كان الحكم معللا.
  3. يرفض الطعن بسوء تطبيق القانون إذا تبين أن محكمة الموضوع اعتمدت مستندات واقعية وقانونية صحيحة وطبقت القواعد القانونية والأصولية دون خرق للقانون أو ضعف في التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.